- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي:" 1- يشترط لصرف…السابقةالمادة مادة 23 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة مادة 24 (تُفتح بحساب مجاني)