تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والعشرون مكرر

- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي:

" 1- يشترط لصرف…