تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الأعلاف
نظام الأعلاف
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
39
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الأعلاف. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.…
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1 - ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها. 2 - حماية صحة الحيوان. 3 - حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير…
المادة الثالثة
تطبق أحكام هذا النظام على جميع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتها المنتجة محليا، أو المستوردة، أو المعدة للتصدير.
المادة الرابعة
يجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ماعدا نشاط الزراعة - الحصول على ترخيص من الهيئة؛ وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة
يجب الحصول على موافقة الهيئة عند فسح الأعلاف المستوردة أو السماح بتصدير الأعلاف، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة
يجب على كل مختبر - يتعامل مع الأعلاف - الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة
يجب الحصول على ترخيص من الهيئة قبل الإعلان عن الأعلاف، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة
تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف، ومنها: 1 - إخضاع الأعلاف ومشتقاتها التي تحتوي على منتجات معدلة وراثيا عند دخولها إلى المملكة للإجراءات…
المادة التاسعة
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ يكون مصدره الأعلاف، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها…
المادة العاشرة
على مصنعي الأعلاف الالتزام بما يأتي: 1 - عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ. 2 - عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.…
المادة الحادية عشرة
يجب على المزارع السمكية - التي تنتج أعلاف التغذية السمكية - عدم تداول ما تنتجه من الأعلاف التي تحتوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقها إلا على صورة مسحوق السمك، وفقا لما…
المادة الثانية عشرة
يجب على المنشأة ما يأتي: 1 - تسجيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقا لما تحدده اللائحة. 2 - استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد…
المادة الثالثة عشرة
تحظر إضافة أي دواء أو إضافة علفية لتنشيط عملية الهضم أو التمثيل الغذائي والنمو للأعلاف، إلا في المنشآت المرخص لها حسب ما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
إذا علم صاحب المنشأة أو المسؤول عنها - أو شك في - أن الأعلاف غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليه - فورا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء تلك…
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية: 1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة. 2 - إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك.…
المادة السادسة عشرة
يجب عند تداول الأعلاف التقيد بما يأتي: 1 - وضع بطاقة المنتج، وفقا لما تحدده اللائحة. 2 - أن يضع منتجو مواد العلف الخام والإضافات العلفية ومستوردوها جميع اشتراطات النقل…
المادة السابعة عشرة
للهيئة أن تقوم الأعلاف في جميع مراحل تداولها إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة عشرة
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الأعلاف خلال مراحل سلسلة الإنتاج، ولها في سبيل ذلك فرض القواعد والإجراءات الكفيلة بتحقيقه.
المادة التاسعة عشرة
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بوجود أخطار في الأعلاف قد تسبب أضرارا على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية…
المادة العشرون
للهيئة الحق في سحب الأعلاف من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة.
المادة الحادية والعشرون
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة في أي منشأة، أو أي من مرافقها، أو أي من محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمرا بإغلاقها مؤقتا وفق…
المادة الثانية والعشرون
يحق للهيئة عند الاشتباه في تسبب الأعلاف في نفوق أي نوع من الحيوانات، أو إصابته، أو تضرره؛ أن تصدر قرارا بوقف تداول تلك الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها إلى…
المادة الثالثة والعشرون
للهيئة إذا ظهر لها أن هناك أعلافا تسبب ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ أن تقوم بسحبها، أو تأمر باستدعائها ومنع تداولها؛ وفقا للإجراءات التي تحددها…
المادة الرابعة والعشرون
يجب على الهيئة أن تأمر بإتلاف الأعلاف متى كان تداولها يسبب ضررا على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة؛ وفقا لما تؤكده التحاليل المخبرية، ويكون الإتلاف على نفقة…
المادة الخامسة والعشرون
الهيئة هي الجهة المخولة نظاما بتفتيش المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام واللائحة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
المادة السادسة والعشرون
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة، والتفتيش، وضبط المخالفات.
المادة السابعة والعشرون
يجب على المسؤولين والعاملين في المنشأة تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
المادة الثامنة والعشرون
للمفتش إذا ظهر له أن في الأعلاف أو أحد مكوناتها مادة غير مأمونة، أو تنطوي على مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة؛ أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحجز هذا المنتج، وجميع…
المادة التاسعة والعشرون
يلتزم المفتش بالآتي: 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في الهيئة، أو المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالأحكام والإجراءات…
المادة الثلاثون
للهيئة حق سحب عينات من الأعلاف دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام واللائحة، وتحليلها - إذا لزم الأمر - في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.
المادة الحادية والثلاثون
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريرا بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وفقا لما تحدده اللائحة…
المادة الثانية والثلاثون
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على مليون…
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزارة المالية - وضع قواعد لمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقومون به من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان…
المادة الرابعة والثلاثون
يجوز - وفق آلية يضعها المجلس وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة للهيئة - منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المقررة، لمن يساعد - من…
المادة الخامسة والثلاثون
للهيئة الاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو غيرها؛ للقيام بمهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، عدا إيقاع العقوبات.
المادة السادسة والثلاثون
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الأعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولمنشآتها والعاملين فيها؛ مراعية في ذلك ما يأتي: 1 - الأخذ بمبدأ تحليل الأخطار، ونظام…
المادة السابعة والثلاثون
تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في شأن مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.
المادة الثامنة والثلاثون
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من المجلس.
المادة التاسعة والثلاثون
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.