النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:
1 - ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها.
2 - حماية صحة الحيوان.
3 - حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:
1 - ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها.
2 - حماية صحة الحيوان.
3 - حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.