لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.
2 - إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك.
3 - إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة.
4 - إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل.
5 - إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها.
6 - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.