النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزارة المالية - وضع قواعد لمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقومون به من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.