تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

للمفتش إذا ظهر له أن في الأعلاف أو أحد مكوناتها مادة غير مأمونة، أو تنطوي على مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة؛ أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحجز هذا المنتج، وجميع التدابير والإجراءات التي تحددها اللائحة.