تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الأعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولمنشآتها والعاملين فيها؛ مراعية في ذلك…السابقةالمادة الخامسة والثلاثونالتاليةالمادة السابعة والثلاثون