النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلتزم المفتش بالآتي:
1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في الهيئة، أو المحكمة المختصة.
2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3 - تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام النظام واللائحة، تسلم نسخة منه للمخالف.