النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على المنشأة ما يأتي:
1 - تسجيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقا لما تحدده اللائحة.
2 - استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج.
3 - أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحت إشرافها، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
4 - عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الإضافات العلفية التي تحددها اللائحة.