إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريرا بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وفقا لما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض على التقرير، وفق الإجراءات النظامية.
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريرا بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وفقا لما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض على التقرير، وفق الإجراءات النظامية.