1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على مليون ريال.
ب - المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما.
ج - إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة.
2 - تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها.
3 - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدا في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معا، بالإضافة إلى تطبيق أي…