جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة للمساحة
تنظيم الهيئة العامة للمساحة
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة الأولى
ملغى
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة للمساحة تسمى "الهيئة العامة للمساحة" ترتبط بوزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وتكون لها شخصية اعتبارية، ويشار إليها في هذا التنظيم باسم…
المادة الثانية
ملغى
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب أخرى لها بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الثالثة
ملغى
الغرض الرئيس للهيئة هو القيام بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية، وإنتاج الخرائط ذات مقياس الرسم (واحد إلى خمسة وعشرين ألفا) فأصغر، وبناء نظم المعلومات…
المادة الرابعة
ملغى
1 - يتكون مجلس إدارة الهيئة من: 2 - تقوم كل جهة من الجهات الحكومية المشاركة في المجلس بتسمية ممثلها على ألا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، أو ما يعادلها.
المادة الخامسة
ملغى
يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة والمسؤول عن تصريف شؤونها ووضع السياسات العامة التي تسير عليها، واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أغراضها، وله في سبيل ذلك – على وجه…
المادة السادسة
ملغى
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، أو إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه أو من…
المادة السابعة
ملغى
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
المادة الثامنة
ملغى
رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يفوضه له مجلس الإدارة من صلاحيات، وله – على وجه…
المادة التاسعة
ملغى
يسري على منسوبي الهيئة العسكريين نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد ولوائحهما، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري.
المادة العاشرة
ملغى
تتكون أموال الهيئة من: أ - الاعتمادات التي تخصص للهيئة في ميزانية الدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى. ج - الإيرادات…
المادة الحادية عشرة
ملغى
يكون للهيئة ميزانية خاصة بها تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة وتعد السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
ملغى
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا – أو أكثر – للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص…
المادة الثالثة عشرة
ملغى
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.