النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، أو إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريقة عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في الحالات الضرورية، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.