النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - يتكون مجلس إدارة الهيئة من:
| - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام | رئيسا |
|---|---|
| - نائب وزير الدفاع والطيران | عضوا ونائبا للرئيس |
| - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية | عضوا |
| - ممثل من وزارة النقل | عضوا |
| - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضوا |
| - ممثل من وزارة المالية | عضوا |
| - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية | عضوا |
| - ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية | عضوا |
| - رئيس الهيئة | عضوا |
| - عضوين من ذوي الاختصاص يختاران لمكانتهما العلمية والمهنية، وآخرين من القطاع الخاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. | أعضاء |
2 - تقوم كل جهة من الجهات الحكومية المشاركة في المجلس بتسمية ممثلها على ألا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، أو ما يعادلها.