النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يسري على منسوبي الهيئة العسكريين نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد ولوائحهما، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري.
هذا النظام ملغى.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يسري على منسوبي الهيئة العسكريين نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد ولوائحهما، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري.