النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
هذا النظام ملغى.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة.