النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة والمسؤول عن تصريف شؤونها ووضع السياسات العامة التي تسير عليها،
واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أغراضها، وله في سبيل ذلك – على وجه الخصوص – ما يلي:
أ - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها وإقرار خطط عملها.
ب - إصدار اللوائح المالية للهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ج - إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والفنية لأنشطة الهيئة.
د - الموافقة على مشروع الميزانية العامة للهيئة ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي
تمهيدا لرفعها بحسب النظام.
ه - تحديد المكافآت لمن تستعين بهم الهيئة للاستفادة من خبراتهم وإقرار الضوابط الخاصة بذلك.
و - قبول الهبات والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم للهيئة وفقا للنظام.
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لرئيس الهيئة في حدود القواعد التي يضعها المجلس.