النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتكون أموال الهيئة من:
أ - الاعتمادات التي تخصص للهيئة في ميزانية الدولة.
ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى.
ج - الإيرادات المتحققة من ممارسة الهيئة لنشاطاتها، وما تقبله الهيئة من هبات ومساعدات ومنح وتبرعات، وتودع هذه الأموال في حسابات مستقلة، ويصرف منها وفقا للوائح المالية.