تخطَّ إلى المحتوى

المادة العاشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تتكون أموال الهيئة من:

أ - الاعتمادات التي تخصص للهيئة في ميزانية الدولة.

ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى.

ج - الإيرادات المتحققة من ممارسة الهيئة لنشاطاتها، وما تقبله الهيئة من هبات ومساعدات ومنح وتبرعات، وتودع هذه الأموال في حسابات مستقلة، ويصرف منها وفقا للوائح المالية.