النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الغرض الرئيس للهيئة هو القيام بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية، وإنتاج الخرائط ذات مقياس الرسم (واحد إلى خمسة وعشرين ألفا) فأصغر، وبناء نظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بأعمال الهيئة وتطويرها. ولها في سبيل في ذلك – دون حصر – القيام بالأعمال التالية:
أ - وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية وتنفيذها ومتابعتها.
ب - القيام بالتصوير الجوي المتعلق بأعمالها، وتنسيق وتنظيم قيام الجهات الأخرى بالتصوير الجوي والإشراف عليه.
ج - إنشاء الشبكات الجيوديسية وصيانتها بما يخدم أعمال الهيئة، وتنفيذ قياسات الجاذبية الأرضية بحسب احتياجها، وكذلك القياسات اللازمة لعمل الخرائط البحرية.
د - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالدراسات المتعلقة بمجالات المساحة المنوطة بها، وتقديم الخدمات الاستشارية في هذه المجالات.
ه - تسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، ونشر ما تنتجه من معلومات مساحية وجغرافية غير مصنفة.
و - وضع برامج الإعداد والتدريب في مجال اختصاصها وتطويرها وتنفيذها، وتدريب الكوادر الوطنية داخل المملكة وخارجها.