تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.