رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم
وما يفوضه له مجلس الإدارة من صلاحيات، وله – على وجه الخصوص – ممارسة الصلاحيات التالية:
أ - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها.
ب - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهمات.
ج - إعداد مشروع الميزانية العامة للهيئة، ومشروع الحساب الختامي.
د - اعتماد أوامر الصرف ضمن حدود الميزانية المعتمدة للهيئة.
ه - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
و - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات.
ولرئيس الهيئة تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.