جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة تعويضات فرع المعاشات 1421هـ
لائحة تعويضات فرع المعاشات 1421هـ
ساري
المصدر:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
44
مادة
الفصل الأول: كيفية حساب أشهر الاشتراك
المادة 1
في حساب أشهر الاشتراك تطبيقا لأحكام المادة (47) من النظام ، يراعى العمل بموجب القواعد الآتية :- 1 - يعتبر شهر اشتراك كل شهر تقويم استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس الأجر…
المادة 2
1- يعدّ اليوم الذي انتهت فيه خدمة المشترك يوم اشتراك ولو لم يحصل على أجر عن هذا اليوم . 2- إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمعاملين بأسلوب تثبيت أجر…
المادة 3
في تطبيق أحكام الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو…
الفصل الثاني: التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها
المادة 4
1 - في تطبيق أحكام المادة (38/1) من النظام ، يلزم لاستحقاق معاش التقاعد في جميع الأحوال أن يكون المشترك قد توقف عن ممارسة أي عمل مما يخضع للاشتراك الإلزامي بالنسبة…
المادة 5
1- في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام ، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون ، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة…
المادة 6
في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (38) من النظام يحق للمشترك الذي يتقدم بطلب لصرف معاشه في سن الستين أو أكثر ، وله مدة اشتراك تبلغ (60) ستين شهراً على الأقل ولا تصل إلى…
المادة 7
في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :- أ - يقصد بمدة الاشتراك التي يحسب عنها المعاش مجموع أشهر الاشتراك مقسومة على (12) شهراً . ب - مدة…
المادة 8
1- في تطبيق أحكام الفقرة (3/ب) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :- أ - متوسط الأجر الشهري الذي يقدر على أساسه المعاش هو جزء من أربعة وعشرين جزءاً من مجموع كامل…
المادة 9
1- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (39) من النظام يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني أن يحدث العجز والمشترك على رأس العمل الخاضع للنظام ، وأن تكون فترة الاثني عشر…
المادة 10
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (39) من النظام يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (50%) خمسين بالمائة للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية أنه يحتاج لمساعدة غيره…
المادة 11
في تطبيق أحكام الفقرتين (6/أ) و(7) من المادة (39) من النظام يراعى مايأتي:-(1) 1- يقصد بالأجر السابق كامل أجر الاشتراك المستحق للمشترك عن آخر شهر من مـدة اشتراكه ، أو…
المادة 12
في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (40) من النظام ، يراعى مايأتي:- 1- في حالة وفاة المشترك إلزاميا وهو على رأس العمل الخاضع للنظام أيا كان سنه، وكانت له مدة اشتراك…
المادة 13
1 - في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من النظام ، يشترط لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لبلوغ سن الستين أن يكون المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام. 2 - في تطبيق…
المادة 14
1 - في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (41) من النظام يحق للمشترك في أي من الحالتين الآتي بيانهما ، رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل إعادة…
المادة 15
1- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (54) من النظام إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر مع استمراره حياً فلا يستحق التعويضات المنصوص عليها…
المادة 16
في تطبيق أحكام المادة (58) من النظام يراعى ما يأتي:- 1 - تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث فقد المشترك في حادث يغلب عليه فيه الهلاك داخل المملكة أو خارجها . 2…
المادة 17
1- في تطبيق أحكام المادة (66) من النظام على المشترك في ظل النظام السابق واستمر مشتركاً حتى تاريخ العمل بالنظام ، وانخفض أجر اشتراكه نتيجة لاستبعاد بعض البدلات من عناصر…
الفصل الثالث: أحكام خاصة بالمشتركين اختيارياً
المادة 18
1 - تطبيقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (4) والفقرة (4) من المادة (8) من النظام يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام التي لا تتعارض ووضعه باستثناء ماورد بشأنه نص…
المادة 19
1 - في تطبيق أحكام المادتين (39) و (40) من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل…
الفصل الرابع: تحديد أفراد العائلة وكيفية حساب حقوقهم
المادة 20
1 - في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك المتوفى وفقا للفقرة (8) من المـادة (2) من النظام تراعى التعاريف والشروط الآتية :- أ- أرملة المشترك المتوفى : هي…
المادة 21
1 - في تطبيق أحكام الفقرة ( 8 ) من المادة (2) من النظام يعتبر الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي من امور معيشته الأساسية على ما يقدمه إليه…
المادة 22
في تطبيق أحكام المادة (40) والفقرة (2) من المادة (41) من النظام يدخل الحمل المستكن ضمـن أفـراد العـائلة - المنصوص عليهم فـي الفقرة (8) مـن المـادة (2) من النظام - ويحجز…
المادة 23
مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (35) من النظام يراعى مايأتي :- 1- يقطع المعاش المستحق للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها، فإذا طلقت أو…
المادة 24
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (15) من هذه اللائحة ، إذا تسبب أحد أفراد العائلة في تحقق الخطر بصورة مقصودة أو ارتكب عملاً جنائياً ضد المشترك فلا يستحق هذا الفرد أي…
المادة 25
في تطبيق أحكام المادة (51) من النظام توزع منحة الوفاة كاملة على أفراد العائلة المستحقين في المعاش بالتساوي فيما بينهم ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد فإنه يتقاضى هذه…
الفصل الخامس: إجراءات الصرف والمستندات اللازمة
المادة 26
1 - يحدد المحافظ ما يلزم تقديمه مـن مستندات لصرف التعويضات ، ويمكنه على سبيل المثال الاعتماد على البيانات المستخرجة من الحاسب الآلي الخاص بالمؤسسة، والصور المستخرجة من…
المادة 27
على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل والإجراءات ما يكفل سرعة تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها في مواعيدها المحددة.
المادة 28
على المستحقين عن المشترك في حالة استحقاقهم معاشات أفراد العائلة أو تعويض الدفعة الواحـدة وفقا للمادتين (40) و (41) من النظام أن يرفقوا بطلب الصرف المستندات الآتية: أ ـ…
المادة 29
1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو…
المادة 30
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة - صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل - حسب الحال - إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي…
المادة 31
على صاحب المعاش أو التعويض ، أو أي من المستحقين عنه أن يحدد في طلب الصرف طريقة تسلمه المبالغ المستحقة له من بين الطرق التي تحددها المؤسسة ، ويحق لصاحـب الشأن طلب تغيير…
المادة 32
على المؤسسة أن تشعر صاحب الشأن بكافة البيانات المتعلقة بالمعاش أو التعويض المستحق له ، والمبالغ المقتطعة إن وجدت ، وقيمة الصافي المستحق صرفه ، والجهة التي يصرف منها…
المادة 33
1 - يبدأ استحقاق المعاشات من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق ، ويتم استحقاق المعاش مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ. 2 – ينتهي الحق في المعاش…
المادة 34
يحدد المحافظ بالاتفاق مع جهات الصرف المدة التي يظل فيها التعويض قابلاً للصرف عن طريقها ، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المــدة إلى المؤسسة…
المادة 35
1- على صاحب المعاش ، أو المستحق عنه أن يخطر المكتب المختص بأي تغيير يؤثر على استحقاقه للمعاش ، وبصفة خاصة إذا التحق بأي عمل يستحق عنه أجراً ، فإذا لم يقم بهذا الإخطار…
المادة 36
يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حالة العجز لديه وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة ، فإن…
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة 37
مع مراعاة أحكام المادة (48) من النظام والمادة (25) من لائحة التسجيل والاشتراكات يحدد السن - في مجال استحقاق التعويضات - وفقا للتقويم الهجري، وإذا كان تاريخ الميلاد محددا…
المادة 38
يكون الجمع بين أكثر من تعويض من التعويضات التي يقررها النظام أو الجمع بين أي منها والأجر في الحدود ووفق الأحكام الآتية :- 1 ـ يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش…
المادة 39
إذا دفعت المؤسسة للمشترك ، أو لأي من المستحقين عنه ، معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما ، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صــرف…
المادة 40
تطبيقاً لحكم المادة (57) من النظام لا تقبل المطالبة ببدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس…
المادة 41
في تطبيق أحكام المادة ( 61 ) من النظـام ، لكـل مـن المشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في شأن استحقاق التعويضات…
المادة 41 مكرر
يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياً.
الفصل السابع: أحكام انتقالية
المادة 42
في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام ، يعمل بالقواعد التالية:- 1/أ - معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل النظام السابق، ولازالت مستحقة له…
المادة 43
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (69) من النظام ، يعمل بالقواعد الآتية:- 1- كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم…