1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً…
الفصل الخامس: إجراءات الصرف والمستندات اللازمة
1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً…
لديك حساب؟ دخول