1- في تطبيق أحكام الفقرة (3/ب) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ - متوسط الأجر الشهري الذي يقدر على أساسه…
الفصل الثاني: التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها
1- في تطبيق أحكام الفقرة (3/ب) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ - متوسط الأجر الشهري الذي يقدر على أساسه…
لديك حساب؟ دخول