النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - في تطبيق أحكام المادتين (39) و (40) من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام .
2 - في تطبيق أحكام المادة ( 45 ) من النظام يشترط لقبول طلب المشترك اختياريا التقاعد المبكر قبل سن الستين أن يقدم للمؤسسة المستندات التي تثبت إنهاء نشاطه أو عمله الذي اشترك في النظام على أساسه ، مثل إلغاء السجل التجاري أو بيع المنشأة أو تصفيتها ، مع عدم مباشرته عملا أو نشاطا آخر من الأنشطة أو الأعمال التي يشملها النظام .
3 - إذا تسلم المشترك اختياريا معاش التقاعد المبكر ثم عـاد لمزاولة نشاط أو عمل من الأنشطة أو الأعمال التي يمكن اشـتراك من يزاولها اشتراكا اختياريا أو الزامياً قبل بلوغه سن الستين يوقف صرف معاشه ولو لم يطلب العودة للاشتراك الاختياري، وفي هذه الحالة يستمر إيقاف معاشه حتى تاريخ تركه مزاولة أي من هذه الأنشطة والأعمال أو حتى تاريخ بلوغه سن الستين - مع استمرار عدم رغبته الاشتراك من جديد في النظام - أي التاريخين أسبق. (2)
4 - في حالة عدم قيام المشترك اختيارياً بإبلاغ المؤسسة بعودته - قبل بلوغ سن الستين - لمزاولة أي نشاط يمكن من خلاله طلب الاشتراك الاختياري أو الخضوع للاشتراك الإلزامي فإن على المؤسسة بمجرد علمها بذلك أن توقف معاشه وتطالبه برد ماصرفه من معاشات بدون وجه حق، إضافة إلى الغرامات التي يفرضها النظام .
5 - في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (8) والمادة (46) من النظام لايؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في آجال استحقاق التعويضات المحددة نظاما ، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لاتعطيه الحق في معاش يلغى اشتراكه وترد له أو لأسرته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي دفعها(1).