يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حالة العجز…
الفصل الخامس: إجراءات الصرف والمستندات اللازمة
الفصل الخامس: إجراءات الصرف والمستندات اللازمة
يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حالة العجز…
لديك حساب؟ دخول