في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (39) من النظام يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (50%) خمسين بالمائة…
الفصل الثاني: التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها
الفصل الثاني: التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (39) من النظام يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (50%) خمسين بالمائة…
لديك حساب؟ دخول