في تطبيق أحكام المادة (58) من النظام يراعى ما يأتي:-
1 - تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث فقد المشترك في حادث…
الفصل الثاني: التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها
في تطبيق أحكام المادة (58) من النظام يراعى ما يأتي:-
1 - تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث فقد المشترك في حادث…
لديك حساب؟ دخول