1- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (54) من النظام إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر مع استمراره حياً فلا يستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام ، وفي حالة وفاته نتيجة لذلك يستحق أفراد العائلة التعويضات المستحقة نظاماً.
2 - في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (55) من النظام تصرف المعاشات المستحقة أثناء مدة سجن المشترك إلى أسرته حسب أحكام الفقـرة (3) من المادة (5) من هذه اللائحة(1)