1 - في تطبيق أحكام المادة (38/1) من النظام ، يلزم لاستحقاق معاش التقاعد في جميع الأحوال أن يكون المشترك قد توقف عن ممارسة أي عمل مما يخضع للاشتراك الإلزامي بالنسبة للمشتركين إلزاميا ، وأي عمل مما يخضع للاشتراك الاختياري أو الإلزامي بالنسبة للمشتركين اختياريا.
2- في تطبيق أحكام الفقرة (1/ب) من المادة (38) من النظام، يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل
3 - في تطبيق أحكام الفقرة (1/ج) من المادة (38) من النظام ، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة الآتي بيانهم ، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن الخامســة والخمسـين فأكثر ، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عـن (120) مائة وعشرين شهرا :-
أ - عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم .
ب - عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام .
ج - العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام الأفران العالية الحرارة .
د - الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار .
ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعتمد من مدير المكتب.
4 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، يبدأ استحقاق المعاش في الفقرتين (1/ب) و(1/ج) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين.