تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المعلومات الائتمانية
نظام المعلومات الائتمانية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة 1
الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . المعلومات الائتمانية…
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
المادة الثالثة
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .
المادة الرابعة
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع…
المادة الخامسة
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 - يحق للأعضاء الحصول من…
المادة السادسة
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو…
المادة السابعة
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
المادة الثامنة
1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين…
المادة التاسعة
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية. 2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 - يحق…
المادة العاشرة
1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 - يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 - تحدد اللائحة التنفيذية…
المادة الحادية عشرة
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية: 1 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - تحديد الشروط الواجب…
المادة الثانية عشرة
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. 3…
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - غرامة مالية لا…
المادة الرابعة عشرة
تكون بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على…
المادة الخامسة عشرة
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت…
المادة السادسة عشرة
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.