النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
2 - وقف الترخيص مؤقتا.
3 - إلغاء الترخيص .