تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني.

2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.