النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد،
وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
2 - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.