النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها.
2 - يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها.
3 - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.