النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3 - قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4 - استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.
5 - تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6 - تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
7 - عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية .
8 - أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.