النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية:
1 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته.
3 - إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها.
4 - وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية .
5 - اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية .
6 - ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
7 - تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها.