تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.