النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.