تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ
نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
24
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية . 2 - الوزير : وزير…
المادة الثانية
يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن توافر فيهم الشروط المبينة فيه. واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام المرأة…
المادة الثالثة
معدّل
يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية : 1 - اليتامى. 2 - العاجزون عن العمل. 3 - من بلغ سن الشيخوخة. 4 - النساء اللاتي لا عائل لهن. 5 – الأسرة غير المعولة. وتحدد…
المادة الرابعة
يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظفهن وفق…
المادة الخامسة
لا يصرف الاستحقاق للمستفيد الذي لا يعول أسرة في حالة إقامته إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية، أو العلاجية الحكومية، أو الخيرية التي تدعمها الدولة.
المادة السادسة
يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال، ويزاد ثلاثة آلاف ومائة ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقضاه الأسرة المكونة من…
المادة السابعة
إذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره على نصف المعاش الذي يتقرر له فيخصم من المعاش بمقدار الدخل الزائد على النصف، على ألا يقل ما يصرف عن ستة آلاف ريال، ويجوز للوزير عند…
المادة الثامنة
لا يعد من الدخول المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا النظام الآتي: 1 - مكافآت الطلبة. 2 - ما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية…
المادة التاسعة
يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم صاحب الطلب في دائرة اختصاصه، متضمنا البيانات والمستندات اللازمة المبينة لحالة طالب المعاش ومدى استحقاقه له، وتحدد…
المادة العاشرة
تجري الوزارة البحث اللازم في شأن الطلبات المقدمة، وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة، وعلى الوزارة إعلام طالب المعاش خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بقرارها في…
المادة الحادية عشرة
يكون الصرف للمستفيدين شهريا.
المادة الثانية عشرة
على الوزارة متابعة أحقية المستفيد بصورة دورية، والبحث عن حالات جديدة مستحقة.
المادة الثالثة عشرة
للوزير – أو من يفوضه – صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يري استحقاقها للمساعدة، على ألا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
المادة الرابعة عشرة
السجل المدني والوثائق الثبوتية الرسمية تعد المصدر الأساس للمعلومات لجميع المستفيدين. وعلى الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية تزويد الوزارة – عند طلبها – بالمعلومات…
المادة الخامسة عشرة
على إمارات المناطق والمحافظات والمراكز، التعاون مع اللجان الميدانية التابعة للوزارة بما يحقق المصلحة للمستفيدين والمتقدمين.
المادة السادسة عشرة
يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته بما يترتب عليه تعديل الاستحقاق أو إلغاؤه.…
المادة السابعة عشرة
تتخذ الوزارة – بالتعاون مع الجهات المختصة – التدابير لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين، من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الإنتاجية، وفق ضوابط تحددها…
المادة الثامنة عشرة
موارد الضمان الاجتماعي هي: 1 - ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة. 2 - ما يعتمد من خزينة الدولة . 3 - ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة…
المادة التاسعة عشرة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، على الوزارة – إذا حصل أحد المستفيدين على استحقاق من الضمان الاجتماعي بصفة غير مشروعة – المطالبة باسترداد ما صرف له…
المادة العشرون
يكون الوزير بقرار منه، لجنة أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء يمثلون الوزارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية لا تقل مراتبهم عن المرتبة العاشرة ويحدد القرار رئيس اللجنة، وتختص…
المادة الحادية والعشرون
لكل من صدر في حقه قرار برفض طلبه أو بإنقاص المعاش المستحق له أو إسقاطه أو مطالبته باسترداد ما صرف له أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام…
المادة الثانية والعشرون
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ صدروه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والعشرون
يحل هذا النظام محل نظام الضمان الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (19) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .