تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: نظام الضمان الاجتماعي

المادة السادسة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته بما يترتب عليه تعديل الاستحقاق أو إلغاؤه. وفي حالة تغير مقر الإقامة الدائم فعلى المستحق أو وكيله إبلاغ المكتب بمقر إقامته الجديد.