النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحل هذا النظام محل نظام الضمان الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (19) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: نظام الضمان الاجتماعي
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحل هذا النظام محل نظام الضمان الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (19) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.