النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال، ويزاد ثلاثة آلاف ومائة ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ واحد وثلاثين ألفا ومائة ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.