تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: نظام الضمان الاجتماعي

المادة العاشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تجري الوزارة البحث اللازم في شأن الطلبات المقدمة، وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة، وعلى الوزارة إعلام طالب المعاش خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بقرارها في استحقاقه المعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان الأسباب، فإن لم يصدر قرار خلال هذه المدة فيعد هذا في حكم القرار الصادر برفض الطلب.