تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية :

1 - اليتامى.

2 - العاجزون عن العمل.

3 - من بلغ سن الشيخوخة.

4 - النساء اللاتي لا عائل لهن.

5 – الأسرة غير المعولة.

وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

31 · 1431/02/03

تم إضافة فقرة جديدة لهذه المادة تحمل الرقم ( 6 ) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 31 ) وتاريخ 3 / 2 / 1431 هـ ، بالنص الآتي :

"6 - مجهولو الأبوين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة."