النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون الوزير بقرار منه، لجنة أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء يمثلون الوزارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية لا تقل مراتبهم عن المرتبة العاشرة ويحدد القرار رئيس اللجنة، وتختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق برفض الطلب أو إنقاص المعاش المستحق أو إسقاطه، أو المطالبة باسترداد ما صرف، وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، وتحدد اللائحة إجراءات وكيفية عمل هذه اللجنة.