النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
موارد الضمان الاجتماعي هي:
1 - ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة.
2 - ما يعتمد من خزينة الدولة .
3 - ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
4 - عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان.