النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره على نصف المعاش الذي يتقرر له فيخصم من المعاش بمقدار الدخل الزائد على النصف، على ألا يقل ما يصرف عن ستة آلاف ريال، ويجوز للوزير عند الحاجة عدم الخصم.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره على نصف المعاش الذي يتقرر له فيخصم من المعاش بمقدار الدخل الزائد على النصف، على ألا يقل ما يصرف عن ستة آلاف ريال، ويجوز للوزير عند الحاجة عدم الخصم.