تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الزراعة
نظام الزراعة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
37
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الزراعة. اللائحة: اللائحة التنفيذية…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة…
المادة الثالثة
1- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- الأنشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية. ج- المنشآت الزراعية والبيطرية. د- مراكز الحجر…
المادة الرابعة
1- يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة). 2- تشترك الوزارة مع الهيئة في إعداد…
المادة الخامسة
1- تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام…
المادة السادسة
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- ما يأتي: 1- إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والثروة المائية الحية. 2- إصدار الموافقات…
المادة السابعة
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي: 1- المخلفات الزراعية. 2- المخلفات الطبية البيطرية. 3- ثروات القطاع الزراعي أو…
المادة الثامنة
يتولى الوزير -عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات…
المادة التاسعة
تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقا لأهداف السياسات…
المادة العاشرة
تقدم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
المادة الحادية عشرة
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناء على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.
المادة الثانية عشرة
تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- ترخيص أنشطة…
المادة الثالثة عشرة
1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها. 2- على…
المادة الرابعة عشرة
تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: 1- ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية. 2…
المادة الخامسة عشرة
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات…
المادة السادسة عشرة
1- تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى. 2- تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن…
المادة السابعة عشرة
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها…
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير.
المادة التاسعة عشرة
تتولى المديرية العامة لحرس الحدود -بالتعاون مع الوزارة- مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها…
المادة العشرون
1- تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة. 2- تحدد…
المادة الحادية والعشرون
1- على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معد أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه أو الاشتباه فيه. 2- تتولى الوزارة إعلان…
المادة الثانية والعشرون
1- يحظر نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة. 2- للوزارة أو مقدم…
المادة الثالثة والعشرون
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح. 2- إعاقة عمل المفتشين. 3- مخالفة…
المادة الرابعة والعشرون
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال…
المادة الخامسة والعشرون
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من…
المادة السادسة والعشرون
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفقا…
المادة السابعة والعشرون
للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي: 1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة. 2- فرض غرامة عن كل يوم…
المادة الثامنة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام…
المادة التاسعة والعشرون
تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
المادة الثلاثون
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظاما. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
المادة الحادية والثلاثون
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: 1- الحكم…
المادة الثانية والثلاثون
للوزير (أو من يفوضه) اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئيا أو كليا- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلا واحترازيا؛ وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي…
المادة الثالثة والثلاثون
يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ…
المادة الرابعة والثلاثون
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات…
المادة الخامسة والثلاثون
للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- إلى أي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميا.
المادة السادسة والثلاثون
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة السابعة والثلاثون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.