تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما يأتي:
1- تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقا لأحكام النظام.
2- تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده اللائحة.
3- إبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها.
4- تقصي الأمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها.
5- إزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطورة على صحة الإنسان أو الحيوان.
6- تطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة.